سليمان بن الأشعث السجستاني
72
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة )
( 57 ) بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ « 146 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً فَأَصَابَهُمْ الْبَرْدُ ، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائِبِ وَالتَّسَاخِينِ . « 147 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي مَعْقِلٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ قِطْرِيَّةٌ ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْعِمَامَةِ فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ وَلَمْ يَنْقُضْ الْعِمَامَةَ .
--> ( 146 ) صحيح : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 5 / 277 ) . قال : حدّث نا يحيى بن سعيد . . . به . سرية : هي طائفة من الجيش من خمس إلى ثلاثمائة ، وقيل إلى أربعمائة وسميت بذلك لأن الغالب عليها أن تسير بالليل وتختفي بالنهار خوفا من العدو . العصائب : بفتح العين والصاد مفردها : عصابة وهي العمائم وسميت بذلك لأنّها تعصب الرأس . التّساخين : بفتح التاء والسين وكسر الخاء لا مفرد لها وقيل مفردها تسخان ، تسخين ، وتسخن : وهو اسم غطاء من أغطية الرأس كان العلماء يضعونها على رؤوسهم ومن كان يتولى الحكم من الأنصاري ، كان كالقاضي بين المسلمين . ( 147 ) ضعيف : أخرجه ابن ماجة في كتاب « الطهارة » باب « المسح على العمامة » ( 1 / 147 ) حديث رقم ( 564 ) . وعلته عبد العزيز بن مسلم المدني قال الحافظ في التقريب : مقبول . وأبو معقل ، عن أنس في المسح على العمامة . مجهول كذا قاله ابن حجر في التقريب . قطرية : بكسر القاف وسكون الطاء المهملة : هو ضرب من البرود فيه حمرة وله أعلام فيها بعض الخشونة ، وقيل حلل جياد تحمل من البحرين من قرية تسمى قطرا وأحسب أن الثياب القطرية منسوب إليها فكسر القاف للنسبة . ولم ينقض العمامة : أي لا يرفعها عن رأسه ، ويقصد أنس رضي اللّه عنه بيان أن النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم لم يرفع عمامته ليستوعب مسح الرأس كله . ومن فقه الحديث : 1 - جواز إبقاء العمامة على الرأس حال الوضوء . 2 - جواز الاقتصار على مسح مقدم الرأس .